المواريث
شرح الأستاذ / سمير المتولي
المنشور الأول
***********
معيار تقسيم الميراث
فى الاسلام
ليس معيار : الذكورة والأنوثة
***************************
اولاً:
***********
ما هو الميراث ؟
باختصار شديد
هو عدالة الاسلام في
وجود الحق وتوزيع الاموال بين الاحياء لمن مات لهم ولقد جاء الاسلام منصفا المرأة
المضطهدة في ديانات اخرى وابطل المزاعم التي تنادي بحرية المرأة وذهابها نحو
الهلاك فلقد ضمن لها الاسلام حقا لها في كافة مكاناتها كأم وجدة وابنة وامرأة وأخت
وكفّل احدا بها فلها من الحقوق ما يصون كرامتها ويُحافظ عليها وكفا المرأة المسلمة
واختصها تعالى بسورة النساء فكيف لا يُعزها وينصفها بالميراث .
ولقد حاول البعض
تشويه صورة الاسلام وبدأوا بالحديث عن عدم عدل المرأة من مأخذ ان للرجل مثل حظ
الانثيين مع العلم انهم لم يستندوا لأدلة أو ينظروا بالشرع كاملا فاكتفوا بهذا
القدر ولم يلحظوا وجود حالات كثيرة ترث بها المرأة أكثر من الرجل وحالات ترث بها
المرأة ولا يرث الرجل أصلا .
إنما جاء الاسلام ليؤمن بأن أفضل ما يستطيع
أن تصل البشرية إليه من الخير ما يجيء متمشياً مع الفطرة بعد تهذيبها وهو كذلك
يسير في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية تلك فيسوي بينهما حيث تكون
المساواة هي منطق الفطرة الصحيح ويفرق بينهما حيث تكون التفرقة أيضاً هي منطق الفطرة
الصحيح.
**************************
ثانيا:
***********
إليكم المعايير
الثلاثة لتقسيم الميراث
١ - المعيار الأول:
***********
درجة القرابة بين
الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد
النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس
الوارثين..
فإبنة المتوفى تأخذ
مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان
الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.
٢ - المعيار الثاني:
***********
موقع الجيل الوارث من
التتابع الزمنى للأجيال ..
فالأجيال التى تستقبل
الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب
الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ
مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..
– فبنت المتوفى ترث
أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
– وترث البنت أكثر من
الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة
التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!
– وكذلك يرث الابن أكثر
من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى
الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا
علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..
٣ - المعيار الثالث:
***********
العبء المالى الذى
يوجب الشرع الإسلامى على الوارث.
تحمله والقيام به
حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى ..
لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان
العكس هو الصحيح!
ففى حالة ما إذا اتفق
وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من
تتابع الأجيال – مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً – يكون تفاوت العبء المالى
هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا
التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات،
فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم
تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة
بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما
الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها
.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر
حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة
مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر
والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..
وإذا كانت هذه
الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا
الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة
فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض
(المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا
الموضوع
..
سننشر بفضل الله
تباعا أربعة منشورات أخرى غاية فى الأهمية ستجدون عجبا
سبحان أحكم الحاكمين.
المواريث
شرح الأستاذ / سمير المتولي
***************************
المنشور الثاني
**************
هناك ( ٤ ) حالات فقط ترث فيها المرآة نصف الرجل ،
الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل
أربع حالات فقط وهي . الأولى:
وجود البنت مع الابن لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
الحالة الثانية:
***********
عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمة الثلث " فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان.
الحالة الثالثة:
فهي وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى " إن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين
أما الحالة الرابعة:
*****************
إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع ان لم يكن لها ولد واذا كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: " لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
تابعونا اخوانى واخواتى سترون العجب فى احكام الخالق سبحانه وتعالى
المنشور الثالث
************
الحالات التي ترث
فيها المرأة مثل الرجل
1. الأب والأم في حالة
وجود الفرع الوارث.
2. الأخ والأخت لأم.
3. أخوات مع الإخوة
والأخوات لأم.
4. البنت مع عمها أو
أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)
5. الأب مع أم الأم وابن
الابن.
6. زوج وأم وأختان لأم
وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في
الثلث.
7. انفراد الرجل أو
المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها
تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه
سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
8. زوج مع الأخت
الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا
شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ
الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9. الأخت لأم مع الأخ الشقيق،
وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج
النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.
10. ذوو الأرحام في مذهب
أهل الرحم، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة،
وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة)
فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11. هناك ستة لا يحجبون
حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج،
والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم (
**********************
فى المنشور الرابع
سنتناول حالات عديدة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
تابعونا
بارك الله فيكم
المواريث
شرح الأستاذ / سمير المتولي
***************************
المنشور الرابع ...( مهم جدا )
بالأمثلة
.............
الحالات التي ترث بها المرأة أكثر من الرجل:
بالأمثلة
.............
الحالات التي ترث بها المرأة أكثر من الرجل:
أولا
:
إذا مات الرجل وترك
أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى
24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم : 3000 جنيهاً
(الثُمُن)
البنتين: 16000
جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً
(الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد
أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
ثانيا:
إذا مات الأب وترك
ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالإبنة تأخذ النصف
أى 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000
جنيهاً
الأب يأخذ السدس
فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الإبنة قد
أخذت 150% لميراث الأب
ثالثا:
إذا مات الرجل وترك
ابنتين وأب وأم وترك 24000 ، والأب السدس والأم السدس.
فكل ابنة تأخذ الثلث
وكان نصيب كل من الابنتين 8000
.
ويتساوى الاب و الام
لكل واحد منهما السدس أي 4000
.
فتكون الابنة قد أخذت
200% لميراث الاب.
رابعا:
إذا ماتت امرأة وتركت
زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب:
فللزوج النصف ، وللجد
السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى (
أربعة وعشرين ألف جنيهاً
).
لكان نصيب الزوج
(اثنى عشر ألف جنيهاً)
.
ويتساوى الجد مع الأم
ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ الأخان لأب كل
منهما 2000 (ألفين من الجنيهات).
وبذلك فقد ورثت الأم
هنا 200% لميراث أخو زوجها.
خامسا:
إذا ماتت امرأة وتركت
زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب:
فللزوج النصف ، وللجد
السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى
(أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج
(اثنى عشر ألف جنيهاً).
ويتساوى الجد مع الأم
ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة
لأب كل منهم (ألف جنيه)
وتكون بذلك الأم قد
ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.
سادسا:
إذا ماتت امرأة وتركت
زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب.
فللزوج النصف ، وللجد
السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى
(أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج
(اثنى عشر ألف جنيهاً)
.
ويتساوى الجد مع الأم
ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة
لأب كل منهم (500 جنيهاً)
وتكون بذلك الأم قد
ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%
سابعا:
إذا مات انسان وترك
بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن.
فلو ترك المتوفى
(ثمانية عشر ألفاً)
.
لكان نصيب كل ابنة
(ستة آلاف).
وكان نصيب بنت الابن
(ألفين)
.
وابن ابن الإبن
(أربعة آلاف).
وبذلك تكون الإبنة قد
أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.
ثامنا:
إذا ماتت امرأة وتركت
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
.
فللزوج النصف ،
والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت
الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
تاسعا:
إذا مات رجل وترك
ابنتين وأخ لأب وأخت لأب
.
فإذا ترك المتوفى
(تسعين ألف جنيهاً)
.
فيكون نصيب كل من
الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً)
.
ويكون نصيب الأخ لأب
(عشرين ألفاً)
.
ونصيب الأخت لأب
(أخته) عشرة آلاف.
وبذلك تكون الإبنة قد
أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
عاشرا:
إذا مات رجل وترك
زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة .
فالزوجة الثمن وسهمها
75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24
سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى
(ثلاثمائة ألف جنيهاً) . فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين
000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت
ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
حادي عشر:
إذا ماتت وتركت زوج ،
وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن.
فلو تركت المتوفاة
(اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538
جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا
شىء لإبنة الابن ولابن الإبن.
وهنا تجد أن الإبنة
قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.
ثاني عشر:
إذا مات أو ماتت وترك
جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
فتأخذ الأم السدس
وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم
سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).
فإذا ترك المتوفى 000
18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت
الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333)
جنيهاً تقريباً.
وهنا تجد أن الأخت
الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.
الحالة الثالثة عشر:
إذا مات الرجل وترك
زوجة وابنتين وأب وأم
فللزوجة الثمن وسهمها
3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.
فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول
إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه
الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما
، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من
ضعف ما أخذه لأب.
الحالة الرابعة عشر:
إذا مات أو ماتت وترك
أماً وجداً وأختاً.
فيأخذ الجد السدس ،
وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
فلو ترك المتوفى 000
120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان
نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.
الحالة الخامسة عشر:
إذا مات الرجل وترك
(أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون
التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 16 + ثمن
الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاً
الابن : الثلثى بعد
خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث بعد
خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
الحالة السادسة عشر:
ولو مؤخر صداقها أكبر
لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:
إذا مات الرجل وترك
(ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون
التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 36 + ثمن
الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاً
الابن : ثلثى التركة
بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : ثلث التركة
بعد خص مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً.
الحالة السابعة عشر:
اذا مات رجل عن :
زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق .
لوجدنا أن للزوجة
ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسة أسهم
،وتحجب الأختين لأم بالبنت
.
فالبنت ترث في هذه
المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ؛
أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب .
فالبنوة مقدمة على
الأبوة وعلى الأخوة
.
الحالة الثامنة عشر:
اذا ماتت امرأة عن :
زوج ، بنت ، أخت شقيقة ، أخت لأب
.
فإن للزوج سهم واحد
من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب
فمحجوبة بالشقيقة
.
فالزوج هنا يرث نصف
ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة
أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن
يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم .
الحالة التاسعة عشر:
اذا ماتت امرأة عن :
زوج ، ابنتي ابن ، ابن ابن ابن
.
فإن للزوج ثلاثة أسهم
من أصل اثنا عشر سهماً ، ولبنتي الابن ثمانية ، لكل واحدة منهما أربعة أسهم ،
ولابن الابن الباقي وهو سهم واحد
.
فنصيب كل واحدة من
بنات الابن في تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابن الابن ، ذلك لأنها أعلى درجة منه
، وأكبر من نصيب الزوج
.
******************
ولله الحمد والمنة
رجاء مشاركة المنشور.
بارك الله فيكم
شرح
الأستاذ / سمير المتولي


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق